جيرار جهامي ، سميح دغيم

2204

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

شهادة الصور في نفوسهم وفي غير نفوسهم وليس إلا تجلّي الحق . وأما القرب الذي هو القيام بالطاعات فذلك القرب من سعادة العبد بالفوز من شقاوته ، وسعادة العبد في نيل جميع أغراضه كلها ولا يكون له ذلك إلا في الجنة ، وأما في الدنيا فإنه لا بدّ من ترك بعض أغراضه القادحة في سعادته . فقرب العامة والقرب العام إنما هو القرب من السعادة فيطيع ليسعد . ( ابن عربي ، الفتوحات المكية 2 ، 558 ، 27 ) . - القرب هو عبارة عن الفناء بما سبق في الأزل من العهد الذي بين الحق والعبد . ( أحمد النقشبندي ، الأولياء ، 93 ، 6 ) . - القرب : فقال بعضهم هو قرب العبد أولا بإيمانه وتصديقه ثم قربه بإحسانه وتحقيقه ، وقرب الحق سبحانه من العبد بما يخصّه به اليوم من العرفان وفي الآخرة بما يكرمه به من الشهود والعيان . ( النبهاني ، كرامات الأولياء 1 ، 237 ، 38 ) . - القرب بالذات فتعالى الملك العظيم عنه وأنه متقدّس عن الحدود والأقطار والنهاية والمقدار ما اتّصل به مخلوق ولا انفصل عنه حادث مسبوق ، جلت الصمدية عن قبول الفصل والوصل فقرب هو في نعته محال وهو تدالي الذّوات ، وقرب هو في نعته واجب وهو قرب بالعلم والرؤية ، وقرب هو جائز في وصفه يخصّ به من عباده وهو قرب الفعل باللطف . ( النبهاني ، كرامات الأولياء 1 ، 376 ، 4 ) . قرينة * في اللّغة - راجع مصطلح « اقتران » . * في أصول الفقه - القرينة تنقسم إلى قسمين : أحدهما فعله صلّى اللّه عليه وسلّم ، والآخر إقراره على الحكم . ( ابن رشد ، أصول الفقه ، 101 ، 6 ) . * في المنطق - تأليف مقدّمتين بالاقتران يسمّى قرينة . ( ابن سينا ، الشفاء / القياس ، 108 ، 3 ) . - إنّ القرينة تكون من قولين هما مقدّمتان ، وفي كل مقدمة حدّان ، حدّ موضوع وحدّ محمول . ( البغدادي ، الحكمة / المنطق ، 123 ، 9 ) . - لما كانت الأداة لا تدل إلّا على معنى في غيرها احتاجت في الدلالة إلى غير يتقوّم مدلولها به ، وهو المراد بالقرينة . ( نصير الدين الطوسي ، الإشارات والتنبيهات ، 196 ، 5 ) . قرينة سمعيّة * في أصول الفقه - ( القرينة ) السمعيّة - فهي الأدلّة الّتي تقتضي تخصيص العموم - في الأعيان ، وهو المسمّى بالتخصيص ، أو في الأزمان - وهو النسخ . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 2 ، 32 ، 4 ) . قرينة عقليّة * في أصول الفقه - القرينة العقليّة - فإنّها تبيّن ما يجوز أن يراد باللّفظ ممّا لا يجوز . ( فخر الدين الرازي ، أصول